responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 244

متعيّنة بخبر الواحد أو بأصالة البراءة أو أصالة الاستصحاب، إلى غير ذلك من الأدلة المثبتة للتكليف أو القاطعة للعذر.

وبعبارة أُخرى: أنّ الفقيه يعلم أنّ بينه وبين ربه حججاً ، وإنّما يبحث عن خصوصيات الحجّة وتعيّناته فيكون البحث عن عوارض الموضوع لا عن وجوده وبذلك ينسلك البحث عن حجّية خبر الواحد وكثير من المسائل في سلك المسائل الأُصولية.

فإن قلت: لو كان الموضوع هو الحجّة في الفقه، والمحمول هو التعيّنات والخصوصيات كخبر الواحد، والإجماع المنقول وغيرهما يلزم على الأُصولي أن يتّخذ «الحجة» موضوعاً للمسألة ليطابق موضوعُ المسألة موضوعَ العلم فيكون خبر الواحد هو المحمول، والحجّة هو الموضوع مع أنّا نرى أنّهم عكسوا فجعلوا الحجّة محمولاً والخصوصية موضوعاً، وقالوا «خبر الواحد حجّة» مكان «الحجّة خبر الواحد» .

قلت: إنّما فعلوا ذلك لتسهيل الأمر على المتعلم، لأنّ أخذ الموضوع جزئياً والمحمول كلياً أقرب إلى الذهن من العكس، ونظير ذلك مسائل الفن الأعلى أي الإلهيات بالمعنى العام فإنّ الحكيم الإلهي على خلاف السوفسطائيين يعلم أنّ وراء الذهن عالماً خارجاً مشحوناً بأنواع الوجودات، غير أنّه يريد أن يتعرّف على خصوصيات الوجود وتعيّناته، فالعلم بالموضوع أمر وجداني، إنّما البحث يدور حول العوارض والتعيّنات، ولذلك يأخذ الوجود موضوعاً ويقسّمه إلى واجب وممكن، والممكن إلى جوهر وعرض،
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 244
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست