responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 235

2. أنّ عمل المشهور بالخبر الضعيف جابر، لأنّ الحجة هو الخبر الموثوق بصدوره .

3. إعراض المشهور عن الخبر الصحيح كاسر لحجّيتها.

بقي الكلام في الأمر الرابع، أعني:

4. حجّية الشهرة الفتوائية

والمراد من الشهرة الفتوائية، شهرة الفتوى بين قدماء الأصحاب المجرّدة عن الدليل من الكتاب والسنّة، فخرج موردان:

1. الشهرة الفتوائية بين المتأخّرين، كما في مسألة اللباس المشكوك لاحتمال اشتماله على ما لا تجوز الصلاة به، فقد كان الحكم المشهور عدم الإجزاء من زمان المحقّق الحلّي (602 ـ 676 هـ) إلى زمان السيد المجدد الشيرازي (1230 ـ 1312 هـ)، وقد انقلبت الفتوى بعده إلى جواز إقامة الصلاة به إلاّ من شذّ، وهذا القسم من الشهرة لا يعتدّ به، لأنّهم صدروا في فتاواهم عن الدليل من غير فرق بين الفترة الأُولى أو الثانية، فاللازم علينا دراسة الدليل، سواء أكانت هناك شهرة أم لا.

2. الشهرة القدمائية الواردة في الكتب المعدّة للإفتاء بتجريد المتون عن الأسانيد، وقد عرفت قسماً منها، فاشتهار الحكم بينهم يكون حجّة لأحد وجهين على سبيل مانعة الخلو:

أ. كون الحكم واصلاً إليهم يداً بيد من عصر الأئمة إلى زمانهم،
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 235
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست