responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 234

الصحيح سنداً ودلالة إذا أعرض عنه المشهور ، فالإعراض موهن للحجّية وكاسر لها، ويمكن استفادته من المقبولة، وذلك لأنّ موردها وإن كان الخبر الصحيح المبتلى بالمعارض، لكنّ الابتلاء بالمعارض من العوارض لا من المقوّمات. والميزان عمل المشهور بالخبر الصحيح أو إعراض المشهور عن الخبر الصحيح، سواء أكان له معارض أو لا؟ وقد مرّ أنّ المعرض عنه ممّا لا ريب في بطلانه.

ثم إنّ المحقّق الخوئي اعترض عليه كما اعترض على الأمر السابق وقال: إذا كان الخبر الصحيح أو الموثق مورداً لقيام السيرة ومشمولاً لإطلاق الأدلّة اللفظية، فلا وجه لرفع اليد عنه، لإعراض المشهور عنه.[1]

يلاحظ عليه: أنّ الدليل الوحيد على حجّية الخبر الواحد هو السيرة العقلائية، وأمّا غيرها فإمّا إرشاد إليها أو بيان للصغرى أي أنّ الراوي ثقة، ففي مثل المقام الذي تسالم الأكابر على الإفتاء به على خلاف الحديث مع كونه بمرأى ومسمع منهم يتوقّف العقلاء عن العمل به.

أضف إلى ذلك: أنّ المستفاد من المقبولة أنّ الخبر الشاذ ممّا لا ريب في بطلانه، ومعه كيف يمكن الاعتماد عليه؟!

فخرجنا بالنتائج التالية:

1. أنّ الشهرة العملية، مميّزة للحجّة عن اللاّحجّة، لا مرجّحة لأحد الخبرين على الآخر.


[1] مصباح الأُصول: 2 / 203 .
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 234
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست