responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 230

وإليك دراسة الكلّ بعد تمهيد أُمور ثلاثة.

الأوّل: المراد من المجمع عليه «هو اتّفاق جلّ الأصحاب لا كلّهم» ويدلّ على ذلك قول الإمام: «ويترك الشاذ الّذي ليس بمشهور عند أصحابك» فقوله: «ليس بمشهور» قرينة على أنّ المراد من المجمع عليه هو المشهور لا اتّفاق الكلّ.

الثاني: المراد من الموصول من قوله: «ينظر إلى ما كان» هو الرواية لا الشهرة الفتوائية، ولكن لا مطلق الرواية كما زعمه صاحب الكفاية، بل الرواية الّتي عمل بها الأصحاب وأفتوا بمضمونها.

الثالث: المراد من قوله: «إنّ المجمع عليه لا ريب فيه» هو نفي الريب على وجه الإطلاق، نظير قوله سبحانه: (ذَلِكَ الْكِتَابُ لاَ رَيْبَ فِيهِ)[1]، وقد اتّفقت كلمة النحاة على أنّ النكرة في سياق النفي تفيد العموم، ويترتّب على ذلك أنّ مقابل المشهور ـ أعني: «الشاذ» ـ ممّا لا ريب في بطلانه، وذلك لقضاء العقل بأنّه إذا كان أحد طرفي القضية صحيحاً قطعاً يكون الطرف الآخر قطعي البطلان، وإلاّ يلزم أن تكون النسبة قطعيّة مع الشك في صحّتها; مثلاً إذا كانت عدالة زيد قطعيّة، فاحتمال الفسق يكون قطعيّ الانتفاء.

وعلى ذلك فالمشهور داخل في الشق الأوّل من التثليث، والخبر الشاذ في القسم الثاني، فالمشهور بيّن الرشد والشاذ بيّن الغيّ. إذا عرفت هذه الأُمور الأربعة فلندرس نتائجها الأربعة.


[1] البقرة: 2 .
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 230
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست