responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 228

قلت: لو كان هذا هو المناط لهُدم الاستدلال، لأنّ الشهرة الفتوائية لو كانت حجّة، فإنّما هي حجّة من باب الظن الشخصي فيكون المناطان متغايرين.

الثاني: تعليل آية النبأ

علّل سبحانه المنع عن العمل بخبر الفاسق أنّ الاعتماد على قوله يُعد جهالة بمعنى السفاهة، والاعتماد على الشهرة ليست كذلك.

يلاحظ عليه: أنّ منطوق الآية هو عدم جواز العمل بكلّ ما يعدّ سفاهة، لا جواز العمل بكلّ ما لا يعدّ كما هو واضح، وإلاّ يكون التعليل حجّة لكلّ ظنّ لم يكن العمل به سفاهة.

الثالث: دلالة المقبولة

سأل عمر بن حنظلة أبا عبدالله (عليه السلام)عن اختلاف القضاة؟ فقال: «الحكم ما حكم به أعدلهما، وأفقههما، وأصدقهما في الحديث وأورعهما، ولا يلتفت إلى ما يحكم به الآخر».

قال: فقلت فإنّهما عدلان مرضيان عند أصحابنا لا يفضل واحد منهما على صاحبه، قال: «ينظر إلى ما كانَ (من روايتهما عنّا في ذلك الّذي حكما به) المجمعَ عليه من أصحابك فيؤخذ به من حكمنا، ويترك الشاذ النادر الّذي ليس بمشهور عند أصحابك، فإنّ المجمع عليه لا ريب فيه، إنّما الأُمور
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 228
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست