responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 227

أمّا الثالثة: فهي عبارة عن مجرد اشتهار الفتوى في مسألة مع قطع النظر عن ورود الرواية في موردها وعدمه، فالحجّة نفس الشهرة الفتوائية بين القدماء، الحاكية عن الشهرة الفتوائية بين أصحاب الأئمة الّتي تلازم فتوى الإمام (عليه السلام).

ثم إنّ الشهرة الفتوائية إنّما تجبر الرواية الموافقة لمضمونها فيما إذا علم استناد المشهور في إفتائهم إليها، كما أنّها إنّما تكون كاسرة لحجيّتها عند المخالفة إذا علم أنّ المشهور أفتوا على خلافها مع الالتفات إليها، وسيوافيك تفصيله. وعلى كلّ تقدير استدلّوا على حجّية الشهرة الفتوائية بوجوه :

الأوّل: الاستدلال بالأولوية القطعية

إنّ المناط في حجّية خبر الواحد، كونه مفيداً للظن بالحكم، وهو موجود في الشهرة الفتوائية بوجه أقوى. وأجاب عنه المحقّق الخراساني بوجهين:

1. القطع بكون المناط هو إفادته الظن، غير حاصل، غاية الأمر الظن بكون المناط هو إفادته الظن، فتكون الأولوية ظنية لا قطعية، فتأمل [1].

2. القطع بأنّه ليس بمناط، لكونه حجّة، سواء أفاد الظن أم لا، والشاهد عليه حجّيته وإن لم يفد الظن الشخصي.

فإن قلت: الخبر الواحد حجّة لإفادته الظنّ النوعي، والملاك هو هذا.


[1] وجهه: أنّ الدليل على حجّية الخبر الواحد هو بناء العقلاء، وليس لعملهم هذا وجه سوى كونه مفيداً للاطمئنان، ولا ملاك غير هذا.
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 227
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست