نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 3 صفحه : 213
وقال في الجواهر: أقصى ما يمكن تسليمه جواز العمل بها، وأمّا تعيين ذلك وحرمة التعدّي عنه فمحلّ منع .[1]
وقال السيد الطباطبائي: الأحوط القراءة بإحدى القراءات السبع، وإن كان الأقوى عدم وجوبها، بل تكفي القراءة على النهج العربي، وإن كانت مخالفة لهم في حركة بنية أو إعراب.[2]
وقال السيد الأُستاذ في تحريره : إنّ الأحوط عدم التخلّف عن المصاحف الكريمة الموجودة عند المسلمين .[3] ولعلّه الأقوى يعرف وجهه ممّا يلي:
وتوضيح ذلك رهن أُمور:
الأوّل: ما هو المبدأ لاختلاف القراءات ؟
إذا كان القرآن واحداً، فما هو وجه الاختلاف في قراءة القرآن لفظاً أو شكلاً؟ هذا هو السؤال المهم في المقام.
الجواب: إنّ الاختلاف في بدء الأمر يرجع إلى مصاحف أصحاب الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم)الذين نسخوا القرآن في عصره، نظراء: