responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 213

وقال في الجواهر: أقصى ما يمكن تسليمه جواز العمل بها، وأمّا تعيين ذلك وحرمة التعدّي عنه فمحلّ منع .[1]

وقال السيد الطباطبائي: الأحوط القراءة بإحدى القراءات السبع، وإن كان الأقوى عدم وجوبها، بل تكفي القراءة على النهج العربي، وإن كانت مخالفة لهم في حركة بنية أو إعراب.[2]

وقال السيد الأُستاذ في تحريره : إنّ الأحوط عدم التخلّف عن المصاحف الكريمة الموجودة عند المسلمين .[3] ولعلّه الأقوى يعرف وجهه ممّا يلي:

وتوضيح ذلك رهن أُمور:

الأوّل: ما هو المبدأ لاختلاف القراءات ؟

إذا كان القرآن واحداً، فما هو وجه الاختلاف في قراءة القرآن لفظاً أو شكلاً؟ هذا هو السؤال المهم في المقام.

الجواب: إنّ الاختلاف في بدء الأمر يرجع إلى مصاحف أصحاب الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم)الذين نسخوا القرآن في عصره، نظراء:

1. عبدالله بن مسعود.

2. أُبي بن كعب.


[1] جواهر الكلام: 9 / 298 .

[2] العروة الوثقى: الفصل 24 في القراءة، المسألة 50 .
[3] تحرير الوسيلة: 167، القول في القراءة والذكر، المسألة 14 .
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 213
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست