responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 210

الثاني: نقل التواتر بالخبر الواحد

الخبر المتواتر عبارة عن إخبار جماعة يمتنع عادة تواطؤهم على الكذب، ويؤمن من خطائهم، فإذا افترضنا أن الشيخ الطوسي نقل وصف التواتر للخبر وقال: ثبت بالتواتر أنّ المرأة لا ترث من العقار، فيقع الكلام في مقامين:

1. في ثبوت المسبب، أي قول المعصوم.

2. في ثبوت السبب، أي ثبوت وصف التواتر إذا كان له أثر .

أمّا الأوّل: فلا يثبت، لأنّ قول المعصوم يثبت بالتواتر الواقعي لا بالتواتر الثابت عند الناقل، والثابت بالخبر الواحد هو الثاني دون الأوّل.

نعم لو ذكر السيد المرتضى سند الحديث إلى النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)يثبت عندئذ قول النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)إذا كان السند نقياً، ويقع في عداد الخبر الواحد ; أو ذكر أسماء الرواة على وجه يكون ملازماً للمخبر به ، فيثبت قول الإمام شرعاً وإن لم يثبت تواتره، لأنّ من شرط التواتر ثبوته في عامّة الحلقات. والمفروض أنّ الواسطة بين إخبار الجماعة والمنقول إليه شخص واحد.

وأمّا الثاني: أي ثبوت وصف التواتر إذا كان له أثر شرعي، كما إذا نذر أن يحفظ كلّ خبر متواتر، فلو كان الموضوع ما ثبت بالتواتر إجمالاً ولو عند الناقل يترتب عليه الأثر، وإلاّ فلو كان الموضوع المتواتر عند المنقول إليه فلا يجب .

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 210
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست