responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 200

الأبطال في ساحة القتال أو تورّعه في الحياة عن المكروه فضلاً عن الحرام، وأمّا إذا كان المخبر به أمراً حدسياً لا يطّلع عليه المخبر عن طريق الحسّ ولم تكن مبادؤه قريبة منه فقول الثقة ليس بحجّة فيه، ومن المعلوم أنّ استنباط قول الإمام (عليه السلام)من اتّفاق الأصحاب أمر حدسي بحت تختلف فيه الأنظار .

إذا عرفت هذه المقدّمة التمهيدية فلنرجع إلى بيان أحكام الصور الخمس.

أمّا الصورة الأُولى: فهي أفضل الصور ولكنّها تختص بعصر الحضور.

وأمّا الصورة الثانية: فبما أنّه نقل السبب عن حسّ والمسبّب عن حدس، فيكون الإجماع حجّة على الناقل لاعلى المنقول إليه، لما قلنا من أنّ دليل حجّية قول الثقة يختصّ بما إذا نقل قول المعصوم عن حدس لا عن حسّ.

وأمّا الصورة الثالثة: أعني: نقل السبب عن حسّ وسكت عن المسبب ولكن السبب على حدّ يتلازم ملازمة عادية أو اتفاقية مع قول المعصوم (عليه السلام)، وذلك لأنّ الناقل فقيه متبحّر محيط بالأقوال والآراء، فإذا تتبّع لم يَفُتْ منه شيء، فلو كان ما نقل عن السبب يلازم قول المعصوم عند المنقول إليه يكون حجّةً، لأنّ خبر الثقة يتكفّل نقل أمر حسّي، وأمّا الأمر الحدسي ـ أعني: قول الإمام (عليه السلام)ـ فإنّما ينتقل إليه المنقول إليه بالملازمة، فالحجّة تكون أمراً مركّباً من شيئين :

1. نقل السبب.

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 200
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست