responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 198

بعد فرض كونه حجّةً على الناقل فيقع الكلام تارة في مقام الثبوت أي مقدار دلالة لفظ الناقل بالنسبة إلى السبب والمسبب، وأُخرى في مقام الاثبات أي حجّية نقله، وإليك الكلام فيهما.

الأوّل: في بيان مقدار الدلالة

إنّ تعبيرالناقل يختلف فتارة يدل على نقل السبب وحده، وأُخرى يدل على عمل المسبب وحده، وثالثة يدل على كليهما، ثمّ إنّ السبب والمسبب هل ينقلهما عن حسّ أو حدس، وإليك صوره:

1. أن ينقل السبب والسبب كليهما عن حسّ كما إذا قال: افتى كلُّ من يؤخذ منه الفتيا في المدينة في عصر الإمام الصادق (عليه السلام)وكان حاضراً في المدينة، ومن المعلوم أنّ القضية تشتمل على فتوى الإمام (عليه السلام)وذلك لأنّه في الرعيل الأوّل ممن يؤخذ منه الفتيا، فإذا أفتى الجميع فقد أفتى الإمام وهذا ما يسمى بالاجماع الدخولي.

ولا يتوهم أنّ معرفة الإمام بعينه مع فتواه تغنينا عن التمسّك بالإجماع.

وذلك لأنّه إنّما يلزم ذلك إذا عرف الإمام بشخصه وسمع كلامه، وأمّا إذا علم بإفتاء كل عالم بالمدينة ولم يعرف الإمام بشخصه، فالإجماع طريق إلى كشف رأي الإمام.

2. أن ينقل السبب عن حسّ والمسبب عن حدس، كما إذا قال في زمان الغيبة: أجمع جميع الأُمة من المعصوم وغيره على كذا، ونحن نعلم بأنّه
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 198
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست