responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 186

إلى تلميذه شيخ الطائفة الطوسي (385 ـ 460 هـ) والنسبة صحيحة لكن للقاعدة جذوراً في كلمات المتقدّمين عليهما، هذا هو الفضل بن شاذان (المتوفّى 260 هـ) قد ألّف كتاباً باسم اللطيف، ذكره النجاشي في ترجمته.[1]ولعل المراد قاعدة اللطف وأنّ اللطيف مصحف «اللطف» .

أضف إلى ذلك: أنّ قاعدة اللطف معروفة بين المعتزلة فهم معترفون بها، والأشاعرة منكرون لها.

إلى هنا تمّ ما أردنا ذكره من أُمور تمهيدية لفهم معنى القاعدة، وإليك دليلها.

دليل قاعدة اللطف

استدلّ المحقّق الطوسي عليها بقوله: واللطف واجب ليحصل الغرض به .[2]

وتوضيح هذا الدليل نجده في كلام المحقّق ميثم البحراني المتأخّر عن الطوسي إذ قال: بيان الملازمة أنّه تعالى أراد من المكلّف الطاعة، فإذا علم أنّه لا يختار الطاعة أو لا يكون أقرب إليها إلاّ عند فعل يفعله به، وجب في الحكمة أن يفعله ولو أخلّ به لكشف ذلك عن عدم إرادة له .[3]

وقد مثّل له السيد المرتضى بقوله: إنّ أحدنا لو دعا غيره إلى طعام


[1] رجال النجاشي: ترجمة الفضل بن شاذان رقم 838 .

[2] كشف المراد: 106 .
[3] قواعد المرام: 117 .
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 186
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست