responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 171

من مشاقّة الله ورسوله، وجعلَ جزاءهما واحداً وهو الوعيد، حيث قال: (نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَ نُصْلِهِ جَهَنَّمَ)، فإذا كانت مشاقّة الله ورسوله حراماً كان اتّباعُ غير سبيل المؤمنين حراماً مثله، ولو لم يكن حراماً لما اتّحدا في الجزاء، فإذا حرم اتّباع غير سبيلهم فاتّباع سبيلهم واجب، إذ لا واسطة بينهما، ويلزم من وجوب اتّباع سبيلهم كونُ الاجماع حجّة، لأنّ سبيل شخص ما يختاره من القول أو الفعل أو الاعتقاد .[1]

يلاحظ عليه أوّلاً: أنّ المراد من سبيل غير المؤمنين ـ الذين هم الكفّار والمنافقون ـ هو محاربة الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم)بما أُوتوا من حول وقوة فيكون سبيل المؤمنين هو نصرة الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم)وبذل الأموال والأنفس في سبيله، لا ما ذكره من اتّباع المؤمنين في القول والاعتقاد.

توضيح ذلك أنّ هنا طائفتين:

الأُولى: الكفّار والمنافقون، فهم في مقابل الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم)يقومون بعملين:

1. يعادونه ويعاندونه قلباً ولساناً.

2. سبيلهم في تحقيق مأربهم هو محاربته وصدّ الناس عن الإيمان به، والسعي في تقويض الإسلام وتفريق المسلمين.

الطائفة الثانية: المؤمنون المخلصون فهم أيضاً يقومون بعملين في مقابل الأعداء:


[1] أُصول الفقه الإسلامي: 1 / 540 .
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 171
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست