responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 16

المقدمة الثالثة: حصر مجاري الأُصول في أربعة حصر عقلي

قد عرفت أنّ حصر الأُصول العملية في الأربعة استقرائي لكن حصر مجاريها في الأربعة حصر عقلي دائر بين النفي والإثبات، وقد اختلفت كلمات الشيخ في بيان المجاري فقرّرها في متن الفرائد على وجه، وفي هامشها على وجه آخر، وقد وقعا مجالاً للنقض والإبرام، ولعلّه لذلك عدل في أوّل رسالة البراءة والاشتغال إلى بيان ثالث، نحن نأتي به، لخلوه عن الإشكال فقال: إنّ حكم الشك إمّا أن يكون ملحوظاً فيه اليقين السابق عليه، وإمّا أن لا يكون كذلك، سواء لم يكن يقين سابق عليه، أو كان ولم يلحظ; فالأوّل مورد الاستصحاب، والثاني إمّا أن يكون الاحتياط فيه ممكناً، أو لا ; والثاني مورد التخيير، والأوّل إمّا أن يدلّ دليل عقلي أو نقلي على ثبوت العقاب بمخالفة الواقع المجهول أو لا ; والأوّل مورد الاحتياط، والثاني مورد البراءة .[1]

فقد بيّن مجرى كلّ من الأُصول الأربعة بالنحو التالي :

1. مجرى الاستصحاب: وهو ما كانت الحالة السابقة ملحوظة.

2. مجرى التخيير: وهو ما لا تكون الحالة السابقة ملحوظة إمّا لعدمها أو لعدم حجّيتها، ولكن كان الاحتياط غير ممكن، سواء كان الشك من سنخ الشك في التكليف، كما إذا تردّد حكم شيء معيّن في وقت محدّد بين الوجوب والحرمة، أو كان من قبيل الشك في المكلف به، كما لو علم


[1] الفرائد: 2 / 14 طبعة تحقيق تراث الشيخ الأنصاري . وكلّ ما نقلنا منها، فالمرجع هذه الطبعة.
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 16
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست