responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 155

يلاحظ عليه: أنّ الممنوع هو التفسير بالرأي بمعنى أنّ يقوم الإنسان بعملين مختلفين:

أ. عملية التفسير.

ب. اعتماده في التفسير على رأيه.

أمّا الأوّل: فهو بمعنى كشف القناع، لأنّ التفسير مشتق من السفر بالاشتقاق الكبير يقال: اسفر الصبحُ إذا ظهر، واسفرتْ المرأةُ عن وجهها إذا كشفتْ وجهها، وأين هذا من حمل الظاهر على ظاهره الّذي ليس فيه قناع ولا ستر، مثل قوله تعالى: (فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَ مَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَر فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّام أُخَرَ)[1].

وعلى فرض كونه تفسيراً، فالممنوع هو مدخلية الرأي في تفسير الكتاب لا جعل الكتاب إمامه والاستضاءة بنوره، والمراد من الرأي ما اتّخذه المفسّر قبل تفسير الآية رأياً حاسماً، فأراد استقواء رأيه بالقرآن .

نظير هذا ما قام به أصحاب عامّة المقالات الكلامية من المجبّرة والأشاعرة والمعتزلة والجهمية، إلى غير ذلك من الطوائف الّتي يناهز عددها الـ 73 طائفة، فكلٌ يحتجون بالقرآن الكريم، وليس احتجاجهم إلاّ بإدخال الرأي في التفسير، وفي ذلك يقول القائل :

وكلّ يدّعي وصلاً بليلى وليلى لا تقرّ لهم بذاكا

وقوله (صلى الله عليه وآله وسلم): «مَن فسّر القرآن برأيه فليتبوّأ مقعده من النار» ناظر إلى


[1] البقرة: 184 .
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 155
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست