responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 153

من دون أن يشك، مثل قوله سبحانه: (وَ اللاَّئِي لَمْ يَحِضْنَ وَ أُولاَتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ)[1]. فإن ظاهر الآية أنّ صاحبات الحمل لا يخرجن من العدّة إلاّ بعد وضع أولادهن، والآية وإن وردت في سورة الطلاق ولكن إطلاقها يعم المعتدّة بعدّة الوفاة، فلو مضى من موت الزوج أربعة أشهر وعشرة أيام فلا تخرج من العدّة إلاّ إذا وضعت حملها، فليست الآية متشابهة غير واضحة المراد، وإن الكلام في وجود الإطلاق وعدمه، أي في سعة الآية وضيقها.[2]

وعلى ضوء ما ذكرنا فالظواهر من المحكمات كما أنّ النصوص منها أيضاً فيقابلها المتشابهات، أعني: الآيات غير الواضحة المتزلزلة دلالةً بحيث يقف الإنسان أمام الآية متحيّراً غير جازم بشيء من المحتملات، مثل قوله: (الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى)[3]، أو قوله سبحانه: (وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْد وَ إِنَّا لَمُوسِعُونَ)[4]، إلاّ بعد التدبّر وإرجاعها إلى محكمات الآيات.

نعم المتشابه متشابه مالم يرجع إلى المحكمات وما لم تُفسر بها، وعندئذ تلحق بالمحكمات فالآيات القرآنية في بدء النظر تنقسم إلى محكم ومتشابه وبعد إمعان النظر في المتشابه وإرجاعه إلى المحكم يصبح واضح الدلالة ويكون محكماً مآلاً.


[1] الطلاق: 4 .

[2] إرشاد العقول: 3 / 148 .
[3] طه: 5 .
[4] الذاريات: 47 .
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 153
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست