responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 15

الاستصحاب على استمرار الوجوب فللشارع هنا حكم شرعي مجعول على وفق مضمون الأمارة والأُصول ; لكن هذا أمر غير ثابت بل ثبت خلافه .

إذ ليس للشارع دورٌ فيها إلاّ الإمضاء على ما بيد العقلاء . بمعنى أنّه إن أصاب يكون منجّزاً دون أن يكون في مورد الأمارة جعل حكم شيء مماثل، وإن أخطأ يكون معذّراً دون أن يكون فيه حكم شرعي ظاهري على خلاف الواقع.

وبذلك تعلم أفضلية التقسيم الثلاثي على الثنائي بشرط إجراء الإصلاحات على النحو الّذي عرفت.

المقدمة الثانية: انحصار الأُصول العملية بالأربعة استقرائي

اعلم أنّ الأُصول العملية بين ما يخصّ بباب كأصالة الطهارة والحلية، وبين ما يجري في عامّة الأبواب، وهي أربعة حسب الاستقراء أعني: البراءة والاشتغال والتخيير والاستصحاب، إذ لم يجد الفقيه أصلاً عاماً غير هذه الأربعة.

نعم إذا قطعنا النظر عن الاستصحاب يمكن أن يكون الحصر فيما عداه عقلياً أيضاً، لأنّه إمّا لا يراعى فيه التكليف المحتمل فهو البراءة، أو يراعى بوجه وهو التخيير، أو يراعى بكلّ وجه وهو الاحتياط.

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 15
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست