responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 143

قال الله تعالى: (مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَج)[1] امسح عليه ».[2]

وأمّا كيفية دلالة الآية على مسح المرارة فقد بيّنها في الفرائد، فلاحظ.[3]

وروى الصدوق بأسناده عن زرارة ومحمد بن مسلم أنّهما قالا: قلنا لأبي جعفر (عليه السلام): ما تقول في الصلاة في السفر؟ فقال: «إنّ الله عزوجل يقول: (وَ إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاَةِ)[4]، فصار التقصير في السفر واجباً كوجوب التمام في الحضر»، قالا: قلنا له: إنّما قال الله عزوجل (فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ) ولم يقل افعلوا، فكيف أوجب ذلك؟

فقال (عليه السلام): «أو ليس قد قال الله عزوجل في الصفا والمروة: (فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا)[5]، ألا ترون أنّ الطواف بهما واجب مفروض، لأنّ الله عزّوجل ذكره في كتابه وصنعه نبيّه (صلى الله عليه وآله وسلم)، وكذلك التقصير في السفر شيء صنعه النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)وذكره الله في كتابه».[6]

وبعبارة أُخرى: أنّ الآيتين في مقام دفع توهّم الحظر لا في مقام بيان ما هو الحكم الشرعي فإنّه يطلب من السنّة الشريفة .


[1] الحج: 78 .

[2] الوسائل: 1، الباب 39 من أبواب المسح على الجبائر، الحديث 4 .
[3] الفرائد: 1 / 147، طبعة تراث الشيخ الأعظم.
[4] النساء: 101 .
[5] البقرة: 158 .
[6] الوسائل: 8، الباب 22 من أبواب القصر في السفر فرض، الحديث 2 .
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 143
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست