responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 138

ثمّ إنّه يمكن أن يقال: إنّ دلالتها على المراد الجدّي قطعية لا ظنّية، وهذا ادّعاء آخر، فإلى الآن كنّا نركّز على قطعية الدلالة بالنسبة إلى المراد الاستعمالي.

وفي المقام نركّز على شيء أوسع وأزيد، وهو أنّ دلالتها على المراد الجدّي قطعية أيضاً، وذلك بالبيانات الثلاثة:

أوّلاً: لو كان السبب في وصف دلالة الظواهر بالظنّية وجود هذه الاحتمالات فهو أمر مشترك بين الظواهر والنصوص فهي أيضاً غير خالية عن هذه الاحتمالات، فيحتمل فيها أيضاً أنّ المتكلّم لم يقصد المعنى أو قصد المعنى المجازي ولم ينصب قرينة، إلى غير ذلك ممّا مرّ.

وثانياً: لو قلنا بأنّ دلالة الظواهر على المقاصد الجدّية ظنّية يلزم كون القرآن معجزة ظنّية، لأنّ الإعجاز قائم على حسن الألفاظ وبداعة المعاني، فلو كانت دلالتها على المراد ظنّية يلزم كون القرآن معجزة ظنّية من جانب المعنى، وهو كماترى.

وثالثاً: نرى أنّ عامّة الناس يتفاهمون بينهم من غير فرق بين الأُستاذ و التلميذ و البائع والمشتري والسائس و المسوس، ولا يدور في خلد أحد من أنّ ما يفهمه من ظاهر الكلام مراد ظنّي لا جدّي، وهذا هو العرف ببابك، إذ لا يصف دلالة كلام أحد بالظنّية إلاّ إذا كان مجملاً أو متشابهاً.

ثمّ إنّ القوم عالجوا نفي هذه الاحتمالات بالأُصول العقلائية، وأنّ الأصل كون المتكلّم مستعملاً اللفظ في معناه أو ناصباً للقرينة إذا كان
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 138
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست