responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 136

5. أو لاغياً فيما يلقيه.

6. أو أطلق العام وأراد الخاص.

7. أو أطلق المطلق وأراد المقيّد.

8. أو أنّ المتكلّم اعتمد على قرائن حالية لم يلتفت إليها المخاطب.

إلى غير ذلك من المحتملات التي توجب الاضطراب في كشف المراد الاستعمالي عن المراد الجدّي على وجه القطع.

هذا هو السبب في عدّ الأُصوليين دلالة الظواهر من الظنون، لكن نلفت نظر القارئ إلى أنّ هذه الوجوه لا تسبب شيئاً ولا تخرج دلالة الظواهر عن حدّ القطع. وإليك بيان ذلك ضمن أمرين:

الأوّل: إنّ للمتكلم إرادتين، إرادة استعمالية وإرادة جدّية. والمراد من الأُولى إطلاق اللفظ وإرادة المعنى، أو إحضار المعنى اللغوي في ذهن المخاطب.

كما أنّ المراد من الثانية هو كون الحاضر في ذهن المخاطب أو ما استعمل اللفظ فيه، مراد جدّي.

ثمّ إنّ المراد الاستعمالي ربما لا يتخلّف عن المراد الجدّي، كما إذا قال: أكرم زيداً وأراد به البعث جدّاً إلى إكرامه.

وربما يختلف إمّا تماماً، كما إذا قال: أكرم زيداً، هازلاً ; أو بعضاً، كما إذا قال: أكرم العلماء، وأشار بدليل آخر إلى أنّ المراد الجدّي هم العدول.

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 136
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست