responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 135

الحياة، فالسائس يحتج بظاهر كلامه على المسوس، والأُستاذ على التلميذ، والبائع على المشتري، وهكذا، فلم يشك أحد في حجّية الظواهر، وأنّه لولاه لتعرقلت رحى الحياة، فإن تحصيل الحجّية بالنصوص أمر لا يعتد به.

أضف إلى ذلك أنّه لو لم تكن الظواهر حجّة لزم نقض الغرض، لأنّ الغاية من الوضع هي المفاهمة، فلو اقتصرنا في ذلك المجال على النصوص قلّت فائدة الوضع.

إذا علمت هذه الأُمور الثلاثة، فلنرجع إلى صلب المقصود، وهو: هل أنّ دلالة الظواهر على المقاصد دلالة ظنية، لكنّها حجّة خرجت عن تحت الأصل ـ أعني: أصالة حرمة العمل بالظن ـ أو أنّ دلالتها قطعية، وكان خروجها عن الأصل خروجاً موضوعياً، ولو استثنيت يكون الاستثناء استثناءً منقطعاً، فالمشهور على الأوّل والحق هو الثاني.

ثمّ إنّ سبب عدّ دلالة الظواهر على معانيها دلالة ظنيّة هو وجود احتمالات في مورد المتكلّم والتي تسبب ضعف الدلالة ونزولها إلى درجة الظن، وهذه الأُمور هي:

1. لعل المتكلّم لم يستعمل اللفظ في أىّ معنى.

2. أو استعمله في المعنى المجازي ولم ينصب قرينة.

3. أو كان هازلاً في كلامه.

4. أو مورّياً في خطابه.

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 135
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست