نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 3 صفحه : 13
التقسيم الثنائي عند المحقّق الخراساني
عدل المحقّق الخراساني بسبب بعض هذه المناقشات إلى التقسيم الثنائي فقال:
إنّ البالغ إذا وضع عليه القلم إذا التفت إلى حكم فعلي واقعي أو ظاهري متعلّق به أو بمقلّديه، فإمّا أن يحصل له القطع به، أو لا .
وعلى الثاني لابد من انتهائه إلى ما استقلّ به العقل من اتّباع الظن لو حصل له، وقد تمّت مقدّمات الانسداد على تقدير الحكومة، وإلاّ فالرجوع إلى الأُصول العقلية من البراءة والاشتغال والتخيير .[1]
وبما أنّه عمّم متعلّق القطع إلى حكم واقعي وظاهري، فقد أدخل فيه الأُمور التالية: