responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 13

التقسيم الثنائي عند المحقّق الخراساني

عدل المحقّق الخراساني بسبب بعض هذه المناقشات إلى التقسيم الثنائي فقال:

إنّ البالغ إذا وضع عليه القلم إذا التفت إلى حكم فعلي واقعي أو ظاهري متعلّق به أو بمقلّديه، فإمّا أن يحصل له القطع به، أو لا .

وعلى الثاني لابد من انتهائه إلى ما استقلّ به العقل من اتّباع الظن لو حصل له، وقد تمّت مقدّمات الانسداد على تقدير الحكومة، وإلاّ فالرجوع إلى الأُصول العقلية من البراءة والاشتغال والتخيير .[1]

وبما أنّه عمّم متعلّق القطع إلى حكم واقعي وظاهري، فقد أدخل فيه الأُمور التالية:

1. القطع الوجداني بالحكم.

2. القطع بالحكم بقيام الأمارة.

3. القطع بالحكم الظاهري بالأُصول العملية الشرعية، كالبراءة والتخيير الشرعيين والاستصحاب .

فدخل الجميع تحت قوله: «يحصل له القطع به» كما دخل في قوله: «أو لا» المعذرات العقلية الّتي ليس في موردها حكم شرعي مجعول. أعني:

ألف : الظن الانسدادي إذا قلنا بحكومة العقل بلزوم الإطاعة الظنّية


[1] كفاية الأُصول: 2 / 3 .
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 13
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست