responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 107

المراد بالحجج الشرعية في المقام هي الحجج غير العلمية، فالاحتجاج بها رهن إمضاء الشارع لها في مجال الطاعة والامتثال، بخلاف القطع بالحكم، أو الموضوع أو المستنبط من حكم العقل القاطع، فإنّه غني عن الجعل، فلذلك ركّز الأُصوليون في هذا المقام على أمرين: إمكان التعبّد بالحجج غير العلمية، وعدم امتناعه. وإمضاء الشارع ووقوع التعبّد بها، فلذلك نقدّم البحث في الإمكان أوّلاً ثم في الوقوع ثانياً.

الأمر الأوّل:

في إمكان التعبّد بغير العلم

هل يمكن التعبّد بغير العلم أو لا ؟ وتحقيق المقام رهن تبيين ما هو المقصود من الإمكان؟

يطلق الإمكان ويراد به أحد المعاني الآتية:

الأوّل: الإمكان الذاتي بمعنى كون نسبة المحمول إلى الموضوع وعدمها على وجه سواء، فيقال: الإنسان موجود بالإمكان أي نسبة الوجود والعدم إليه سواء، فليس للإنسان في ذاته اقتضاء لأحد الأمرين، وهكذا
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 107
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست