responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 7

الفصل الخامس[1]

اقتضاء الأمر بالشيء النهي عن ضده

قبل الخوض في المقصود نقدّم أُموراً:

1. المسألة أُصولية

البحث عن الملازمة بين الأمر بالشيء والنهي عن ضدّه الخاص مسألة أُصولية، مثلاً لو ثبت أنّ الأمر بالإزالة يقتضي النهي عن الصلاة تكون الصلاة منهياً عنها، ومن المعلوم أنّ النهي يوجب الفساد بخلاف ما لو لم نقل بالاقتضاء فتكون الصلاة صحيحة.

2. المسألة عقلية أو لفظية

يمكن عقد المسألة عقلية بأن يقال: إنّ البحث في وجود الملازمة بين الإرادتين، وبالتالي بين الأمر والنهي. كما يمكن عقدها لفظية بأن يكون مصب البحث دلالة الأمر بواحدة من الدلالات الثلاث على النهي عن الضد.

ومن هنا يُعلم أنّ عقد المسألة عقلية لا يجتمع مع تفسير الاقتضاء في


[1] كان الفصل الأوّل حول مادة الأمر، والثاني في صيغة الأمر، والثالث في الإجزاء، والرابع في وجوب المقدّمة، وهذا هو الفصل الخامس من فصول المقصد الأوّل في الأوامر حول اقتضاء الأمر بالشيء، النهي عن الضدّ.
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 7
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست