responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 75

فالمتصوّر خاص ـ أعني: زيداً ـ لكن الموضوع له هو الجامع بين هذا الفرد وسائر الأفراد.[1]

ب. إذا تصوّر شخصاً جزئياً خارجيّاً من دون أن يعلم تفصيلاً بالقدر المشترك بينه وبين سائر الأفراد، ولكنّه يعلم إجمالاً باشتماله على جامع مشترك بينه وبين باقي الأفراد مثله، كما إذا رأى جسماً من بعيد ولم يعلم أنّه حيوان أو جماد، فوضع لفظاً بإزاء ما هو متّحد مع هذا الشخص في الواقع (أي على الجامع بينه وبين غيره) فالموضوع له لوحظ إجمالاً وبالوجه، وليس الوجه عند هذا الشخص إلاّ الجزئي، لأنّ المفروض أنّ الجامع ليس متعقّلاً عنده إلاّ بعنوان ما هو متّحد مع هذا الشخص.[2]

ج. ما سبق من مثال المتر حيث ان مخترعه يضع لفظه على الوحدة القياسية المشتركة بين ما في يديه وسائر الأفراد، فالوضع خاص لأنّ المتصوّر هو الطول المعيّن، ولكن الموضوع له هو الجامع بينه وبين غيره.

يلاحظ عليه: بأنّ الجامع الّذي هو الموضوع له إمّا مقيّد بالفرد، أو مجرّد عنه. فعلى الأوّل يكون الموضوع له خاصّاً وهو خلفٌ، وعلى الثاني يكون الوضع عامّاً والموضوع له كذلك. وذلك لأنّ الواضع ينتقل من الفرد المشخّص إلى الجامع، وعندئذ يكون الفرد منسيّاً غير منظور، ويكون المتصوّر نفس الجامع الملحوظ إجمالاً، فيكون الوضع والموضوع له عامّين وهو خلف الفرض.


[1] وقاية الأذهان، لأبي المجد الاصفهاني: 66 باختلاف في التعبير.

[2] درر الفوائد: 1 / 5. ولا يخفى وحدة التقريرين جوهراً وإن اختلفا تعبيراً.
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 75
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست