responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 74

بداع من الدواعي. ففي الصورة الأُولى، العنوان العام يكون محفوظ فيصير الوضع عاماً، بخلاف الثاني حيث ان الداعي يكون سبباً للانتقال وبالتالي لا يكون محفوظاً عند الوضع فيصير الوضع خاصّاً.

أمّا القسم الرابع: أعني: كون الوضع خاصّاً والموضوع له عامّاً، بمعنى تصوّر الخاص وجعل اللفظ في مقابل الجامع بين هذا الفرد وسائر الأفراد، كما إذا تصوّر مخترع المتر (الوحدة القياسية) ما اخترعه شخصياً وجعل لفظة المتر اسماً للجامع بين مخترعه وسائر الأفراد الناجمة عبر الزمان.

هذا، والمشهور عندهم امتناعه، وقد قيل في وجهه:

إن الخاصّ لا يكون مرآة للعامّ، لأنّه إذا لوحظت الخصوصية فيه حين الوضع يكون الموضوع له كالوضع خاصّاً، وإن جرّد عنها يكون الوضع والموضوع له عامين ويرجع إلى القسم الأوّل .

فإن قلت: إنّ الخاص مشتمل على العام ضمناً فيمكن أن يضع الواضع اللفظ بإزائه من خلال تصوّر الخاص.

قلت: العام الموجود في ضمن الخاص مقيد بالخصوصية فالوضع بإزاء مثل ذلك العام لايلازم كون الموضوع له عامّاً، وأمّا تجريده عن الخصوصية فيوجب الانقلاب أي صيرورة الوضع والموضوع له عامّين.

ثم إنّ بعض المشايخ حاولوا تصحيح ذلك القسم بأمثلة:

أ. إذا تصوّر الواضع فرداً خارجياً من نوع كزيد وهويعلم أن بينه وبين سائر الأفراد جامعاً كليّاً فيضع لفظ الإنسان للجامع بينه وبين سائر الأفراد،

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 74
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست