responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 70

إمكان القسم الثالث ووقوعه

ذهب المحقّق الخراساني إلى إمكانه ووقوعه وقال:

إنّ العام يصلح لأن يكون آلة للحاظ أفراده ومصاديقه بما هو كذلك، فإنّه من وجوهها، ومعرفة وجه الشيء، معرفته بوجه. وحاصله: أنّه لا يشترط في تصوّر الموضوع له تصوّره تفصيلاً، بل يكفي تصوّره إجمالاً حيث يكفي في معرفة الأفراد تصوّرها بالعنوان العام.

ثم إنّهم مثّلوا ذلك بالحروف وأسماء الإشارة والضمائر، فقالوا يجوز للواضع تصوّر مفهوم الابتداء بالمعنى الاسمي ووضعه لمصاديقه الخارجية، أو تصوّر المفرد المذكر ووضع لفظه لمصاديقه، وهكذا المبهمات والضمائر فالمعنى المتصوّر عام، والموضوع له خاص.

يلاحظ عليه: أنّ العنوان العام كالابتداء موضوع للماهية المعرّاة عن كلّ خصوصية فكيف يمكن أن يحكي عن الأفراد المتقوّمة بالخصوصيات.

وبعبارة أُخرى: أنّ حكاية شيء عن شيء فرع كونه موضوعاً له، والمفروض أنّ العنوان العام موضوع للقدر المشترك فقط، فكيف يمكن أن يحكي عن شيء لم يوضع له أصلاً؟!

فإن قلت: إنّ الكلّي متّحد مع الفرد في الخارج فيكفي الاتّحاد في الخارج في تحقّق الحكاية.

قلت: إنّ الاتحاد في الخارج لا يكون سبباً للحكاية، وإلاّ لزم حكاية

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 70
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست