responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 69

فتارة يكون المتصوّر عامّاً، كالحيوان الناطق والموضوع له نفس ذلك المتصوّر، فيكون الوضع عاماً ـ لكون المتصوّر عامّاً ـ والموضوع أيضاً عامّاً، لأنّ المفروض وضع اللفظ له.

وأُخرى يكون المتصوّر خاصّاً جزئياً، كما إذا رُزق مولوداً وأسماه بالحسين فيكون الوضع خاصّاً ـ لكون المتصوّر خاصّاً ـ والموضوع له كذلك، والموضوع له في هذين القسمين متصوّر تفصيلاً وبنفسه، بخلاف القسمين الأخيرين، إذ الموضوع له فيهما متصوّر إجمالاً وبعنوانه.

وثالثاً: يكون المتصوّر عامّاً ولكن الموضوع له هو أفراد ذلك العام، كما إذا تصوّر مفهوم الابتداء بالمعنى الاسمي ووضع لفظه لمصاديقه الخارجية المتصوّرة إجمالاً، فيكون الوضع عامّاً لكون المتصوّر عامّاً، والموضوع له خاصّاً، لأنّه هو الأفراد والمصاديق الكلّية.

ورابعاً: يكون المعنى المتصوّر فرداً خاصّاً واللفظ موضوعاً للجهة المشتركة بين هذا الفرد وسائر الأفراد، كما إذا أخذ مخترع المتر ما بيده ووضع اسمه على كل ما يشاركه في هذا المقدار، فيكون الوضع خاصّاً لأنّ المتصور هو المتر الخاصّ والموضوع له عامّاً لفرض وضع اللفظ للأفراد الكثيرة المشاركة معه في الكم والمقدار.

لاشكّ في إمكان القسمين الأوّلين ووقوعهما، إنّما الكلام في إمكان القسمين الأخيرين ووقوعهما، فالمشهور بين المنطقيين والأُصوليّين إمكان الثالث ووقوعه وامتناع الرابع وعدم وقوعه بالتالي، فلنأخذ القسم الثالث بالدراسة ثم القسم الرابع.

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 69
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست