responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 613

المبغوض أو ما يقع في طريقه ومسيره، وهذا يعمّ كلّ المقدّمات .

فإن قلت: يظهر من بعض الروايات حرمة عامّة المقدّمات كما ورد في الرواية عن جابر أنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)لعن في الخمر عشرة: غارسها، وحارثها، وعاصرها، وشاربها، وساقيها، وحاملها، والمحمولة إليه ، وبائعها، ومشتريها، وآكل ثمنها. [1]

قلت: الظاهر أنّ الحرمة في هذه الرواية حرمة نفسية لا غيرية تبعية، وهو خارج عن المقصود .

بلغ الكلام إلى هنا صبيحة يوم الأحد السابع عشر من شهر جمادى الأُولى من شهور عام 1428 هـ ، واستغرقت الصحائف المتقدّمة عاماً دراسياً كاملاً.

ندعو الله سبحانه أن يوفّقنا لإكمال هذا الكتاب ليكون أخاً كبيراً للكتابين السابقين: الموجز والوسيط بإذن الله سبحانه .

وآخر دعوانا أن الحمدلله رب العالمين

جعفر السبحاني

قم ـ مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام)


[1] الوسائل: 12، الباب 55 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 4 و 5 .
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 613
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست