نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 613
المبغوض أو ما يقع في طريقه ومسيره، وهذا يعمّ كلّ المقدّمات .
فإن قلت: يظهر من بعض الروايات حرمة عامّة المقدّمات كما ورد في الرواية عن جابر أنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)لعن في الخمر عشرة: غارسها، وحارثها، وعاصرها، وشاربها، وساقيها، وحاملها، والمحمولة إليه ، وبائعها، ومشتريها، وآكل ثمنها. [1]
قلت: الظاهر أنّ الحرمة في هذه الرواية حرمة نفسية لا غيرية تبعية، وهو خارج عن المقصود .
بلغ الكلام إلى هنا صبيحة يوم الأحد السابع عشر من شهر جمادى الأُولى من شهور عام 1428 هـ ، واستغرقت الصحائف المتقدّمة عاماً دراسياً كاملاً.
ندعو الله سبحانه أن يوفّقنا لإكمال هذا الكتاب ليكون أخاً كبيراً للكتابين السابقين: الموجز والوسيط بإذن الله سبحانه .
وآخر دعوانا أن الحمدلله رب العالمين
جعفر السبحاني
قم ـ مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام)
[1] الوسائل: 12، الباب 55 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 4 و 5 .
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 613