responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 612

فقد قال: لو أتى بالمقدّمة وفرضنا أنّ ذا المقدّمة يقع في الخارج قهراً بحيث لا يتمكّن المكلّف من تركه، ففي هذا القسم تحرم المقدّمة حرمة نفسية.

وأمّا إذا فرضنا أنّه لو أتى بالمقدّمة يكون الإنسان مختاراً في الفعل وتركه، فعندئذ لو أتى بالمقدّمة بقصد التوصل إلى الحرام تحرم للتجري، وأمّا إذا أتى بها من دون ذلك القصد فلا دليل على حرمتها .[1]

يلاحظ عليه: بمثل ما ذكرنا في القول الثاني من أنّ ملاك تعلّق الحرمة هو كون الشيء ممّا يتوقّف عليه المبغوض إمّا مطلقاً أو فيما لو كان في طريقه، وعندئذ لا فرق في العلل الإعدادية بين ما لا يتوسط بين المقدّمة وذيها اختيار الفاعل أو ما يتوسط .

الرابع: ما ذكره سيدنا الأُستاذ (قدس سره)من أنّ الحرام هو الجزء الأخير إذا كانت الأجزاء مترتّبة، أو الواحد من الأجزاء إذا كانت عرضية، قائلاً بأنّ الزجر عن الفعل مستلزم للزجر عمّا يخرج الفعل من العدم إلى الوجود، لا إلى كل ما هو دخيل في تحقّقه. والمبغوض هو انتقاض العدم بالوجود، والسبب لذلك هو الجزء الأخير في المترتّبات، وفي غيرها يكون المجموع هو السبب وعدمه بعدم جزء منه .[2]

يلاحظ عليه: بأنّ الملاك لتعلّق الحكم ليس كون الشيء ناقض العدم ومحقق الوجود المبغوض حتّى يختص بالجزء الأخير وبحرمة جزء منها في المقدّمات العرضية، بل الملاك في تعلّق الحرمة كلّ ما يمكّن المكلف من


[1] المحاضرات: 2 / 439; أجود التقريرات: 1 / 249 .

[2] التهذيب: 1 / 284 .
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 612
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست