responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 611

وبعبارة أُخرى: ما هو قابل للتكليف يتمكّن معه من ترك المبغوض ، وما هو غير متمكّن معه من ترك المبغوض ـ أعني: الإجزاء مع الإرادة ـ لا يتعلّق به التكليف .

يلاحظ عليه بوجهين:

أوّلاً: أنّ ما زعمه غير مرّة من أنّ الإرادة أمر غير اختياري مستدلاًّ بأنّ الأمر الاختياري عبارة عن الفعل المسبوق بالإرادة وأمّا الإرادة فبما أنّها غير مسبوقة بها فلا تكون أمراً اختيارياً، فغير تام، لأنّ ملاك الأمر الاختياري ليس منحصراً بكونه صادراً عن إرادة بل أعمُّ منه، ويكفي في ذلك أن يكون صادراً عن فاعل مختار بالذات وإن لم يكن مسبوقاً بالإرادة، وعلى هذا فالإرادة أمر اختياري لكونه صادراً عن فاعل مختار، ويشهد على ذلك تعلّق التكليف بها في الشريعة المقدسة كقصد القربة في العبادات، ولزوم قصد الإقامة إذا نذر الإقامة في مكان.

ثانياً: أنّ ملاك تعلّق الحكم ليس عدم تمكّن المكلف مع وجود المقدّمة من ترك الحرام، وتمكّنه منه مع ترك المقدّمة، حتّى تختص الحرمة بالأوّل، بل الملاك إمّا توقّف المبغوض عليه أو كونه موصلاً إلى المبغوض وواقعاً في طريقه، وعلى كلّ تقدير فلا وجه لاستثناء العلل الإعدادية إذا كان الحرام متوقّفاً على كلّ جزء جزء.

القول الثالث: التفصيل في العلل الإعدادية بين ما لا يتوسط بين المقدّمة وذيها اختيار الفاعل وبين ما يتوسط، وهذا هو خيرة المحقّق النائيني

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 611
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست