responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 610

مبغوضة كذلك. ولا وجه لكون مقدّمة الواجب بعامة أجزائها محبوبة دون أجزاء مقدّمة الحرام، فلا تكون مبغوضة، فالمقدّمتان من نسج واحد.

وأمّا الثاني: أعني: مقام الامتثال، فامتثال الواجب يتوقّف على إتيان عامّة الأجزاء، وأمّا الثاني فيتوقف على ترك الأخير إذا كانت الأجزاء مترتّبة، أو ترك واحد منها إذا كانت الأجزاء عرضية، والاختلاف في مقام الامتثال لا يوجب الاختلاف في تعلّق الحكم.

القول الثاني: التفصيل بين المقدّمة التوليدية والإعدادية

ذهب صاحب الكفاية إلى سريان الحرمة إلى العلل التوليدية، أعني: ما لا يتمكّن المكلّف معها من ترك المطلوب، فلا محالة يترشح من طلب الترك، طلب ترك خصوص هذه المقدّمة، وأمّا غيرها فلا، لأنّ غير الجزء الأخير (الإرادة) منها، يتمكّن المكلّف مع الإتيان به، من ترك الحرام، فلا يترشّح التكليف إليه، وأمّا الجزء الأخير وإن كان لا يتمكّن من ترك الحرام لكنّه خارج عن الاختيار ولا يتعلّق التكليف به .[1]

وحاصل التفصيل: أنّ الحرام هو العلّة التامّة الّتي يتعلّق بها التكليف وهذا موجود في العلل التوليدية، وأمّا العلل الإعدادية ، أعني: الأجزاء، ما سوى الإرادة، فلا يتعلّق بها التكليف لتمكنّه معها من ترك المبغوض .

وأمّا مع ضمّ الإرادة فالمقدّمة وإن كانت تلازم المبغوض لكن لا يتعلّق بها التكليف لكونها أمراً خارجاً عن الاختيار.


[1] الكفاية: 1 / 205 .
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 610
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست