responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 608

أمّا الأوّل: فلأنّ المكلّف إمّا أن يكون بصدد الإتيان بذي المقدّمة، فالأمر النفسي الباعث إلى ذيها باعث إليها أيضاً ومعه لا يحتاج إلى باعث آخر بالنسبة إلى المقدّمة.

وإن لم يكن بصدد الإتيان بذيها وكان معرضاً عنه فلا يكون الأمر بالمقدمة محرّكاً بالنسبة إليها.

والحاصل: أنّ الأمر المقدّمي يدور أمره بين اللغوية ـ إذا كان المكلّف بصدد الإتيان بها ـ وعدم الباعثية وإحداث الداعوية أبداً، إذا لم يكن بصدد الإتيان بذيها.

الملازمة بين الحرمتين

إذا قلنا بوجوب مقدّمة الواجب، فهل تكون مقدّمة الحرام مثل ذيها في الحرمة؟ أو فيه تفصيل؟

أقول: هنا آراء وأقوال نشير إلى رؤوسها:

1. سريان الحرمة إلى عامة أجزاء المقدّمة.

2. التفصيل بين المقدّمة التوليدية والمقدّمة الإعدادية.

3. التفصيل في المقدمات الإعدادية بين ما لا يتوسط بين المقدّمة وذيها اختيارُ الإنسان، وما يتوسط.

4. الحرام هو الجزء الأخير إذا كانت الأجزاء مترتّبة، وأحد الأجزاء إذا كانت محقّقة في عرض واحد.

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 608
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست