responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 604

تعلّقت إرادته بإيجاد عبده الاشتراء ترشّحت منها له إرادة أُخرى بدخول السوق بعد الالتفات إليه وأنّه يكون مقدّمة له .[1]

يلاحظ عليه: بأنّ الوجدان يشهد على خلافه، فإنّ الإنسان لا يجد في أعماق نفسه إلاّ إرادة واحدة متعلّقة باشتراء اللحم، وأمّا أمره بدخول السوق إمّا إرشاد إلى المقدّمية إذا كان العبد غير عارف بمحل شراء اللحم، أو تأكيد لطلب الشراء.

والشاهد على ذلك أنّه لو جعل الإنسان جعالة لامتثال أوامره وقال: ادخل السوق واشتر اللحم، فدخل شخص السوق واشترى اللحم فلا يراه العقلاء إلاّ مستحقاً لجعل واحد في مقابل شراء اللحم.

الثالث: وزان الإرادة التشريعية كالتكوينية

وحاصله: أنّه لا فرق بين الإرادة التكوينية والتشريعية في جميع لوازمها، غير أنّ التكوينية تتعلّق بفعل نفس المريد، والتشريعية تتعلّق بفعل غيره، ومن الضروري أنّ تعلّق الإرادة التكوينية بشيء يستلزم تعلّقها بجميع مقدّماته قهراً.

نعم لا تكون هذه الإرادة القهرية فعلية، فيما إذا كانت المقدّمية مغفولاً عنها، إلاّ أنّ ملاك تعلّق الإرادة بها، وهو المقدّمية، على حاله، فإذا كان هذا حال الإرادة التكوينية فتكون الإرادة التشريعية مثلها أيضاً .[2]


[1] كفاية الأُصول: 1 / 200 .

[2] أجود التقريرات: 1 / 231 .
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 604
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست