responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 603

اقتضاء التساوي في الشيء بين الفعل والترك، ومن المعلوم أنّ رفع الوجوب لا يلازم ثبوت أحد الأحكام الأربعة الباقية حتّى الإباحة الشرعية.

أو أنّه يريد عدم الحكم؟ بمعنى عدم الاقتضاء لواحد من الأحكام، وهذا هو الصحيح لو صحّ مجموع البرهان.

2. ماذا يريد من قوله «وحينئذ»؟ فهاهنا احتمالان:

أ. حين جواز الترك.

ب. حين الترك.

فلو أراد الأوّل لما ترتّب عليه التاليان، لأنّ جواز الترك لا يلازم الترك، إذ ربّما يكون جائز الترك ولكن المكلّف يأتي به.

ولو أراد الثاني، أي نفس الترك فيترتّب عليه شيء ثالث وهو سقوط الوجوب لأجل العصيان لكونه متمكناً من الطاعة وقد تركها، ولا يترتب عليه الأمران التاليان، إذ لا يبقى الوجوب مع ترك المقدّمة حتّى يقتضي الأمر بما لا يطاق أو يخرج الواجب عن كونه واجباً مطلقاً.

الثاني: قضاء الوجدان بالوجوب

إنّ الوجدان أقوى شاهد على أنّ الإنسان إذا أراد شيئاً له مقدّمات أراد تلك المقدّمات لو التفت إليها، بحيث ربّما يجعلها في قالب الطلب مثله ويقول مولوياً: ادخل السوق واشتر اللحم مثلاً، بداهة أنّ الطلب المنشأ بخطاب: «ادخل» مثل المنشأ بخطاب: «اشتر» في كونه بعثاً مولوياً وأنّه حيث

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 603
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست