responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 602

بمعنى أنّه لو التفت المولى إلى المقدّمة لأمر بها، وهذا هو محط البحث.

إذا عرفت هذا فلنذكر أدلّة القائلين بالوجوب.

الأوّل: لزوم التكليف بما لا يطاق فيما لو لم تجب

استدلّ أبو الحسين البصري بالدليل التالي وقال: لو لم تجب المقدّمة لجاز تركها، وحينئذ فإن بقي الواجب على وجوبه لزم التكليف بما لا يطاق، وإلاّ خرج الواجب عن كونه واجباً مطلقاً.[1]

يلاحظ عليه:

أوّلاً: بالنقض بالمتلازمين إذا كان في أحدهما ملاك الوجوب دون الآخر فيجب الأوّل دون الثاني، إذ لو وجب للزم الإيجاب بلا ملاك، مع أنّ مقتضى برهانه وجوب الملازم الّذي لا ملاك له، وذلك لأنّه يقال: إذا لم يجب الملازم (ترك الصلاة) لجاز تركه (أي فعل الصلاة) وعندئذ أي حين ترك ترك الملازم (المتحقّق بفعل الصلاة) فأمّا أن يبقى الملازم الآخر على وجوبه فيلزم التكليف بما لا يطاق، إذ لا يتمكّن الإنسان من الإزالة مع فعل الصلاة أو لا، فيلزم خروج الواجب عن كونه واجباً مطلقاً .

ثانياً: المناقشة في موضعين من كلامه:

1. ماذا يريد من قوله (لجاز تركها)؟ فهل يريد الإباحة الشرعية بمعنى


[1] المعتمد في أُصول الفقه: 1 / 95 .
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 602
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست