responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 593

ب. أن تكون تعبّدية كالوضوء وقلنا بالامتناع وتقديم الأمر على النهي.

ج. قلنا بالاجتماع والأخذ بالأمر والنهي.

أمّا الأُولى: فلأنّ المقدّمة إذا كانت توصلية كان الغرض منها هو الوصول إلى ذيها، سواء أقلنا بوجوب المقدّمة أم لا. ولا تأثير لوجوبها في امتثالها.

وأمّا الثانية: فلو قدّمنا إطلاق النهي على إطلاق الأمر وقلنا: (لا تغصب حتّى بالتوضّؤ بالماء المغصوب) لا يبقى موضوع لوجوب الامتثال، سواء قلنا بوجوب المقدّمة أم لا ؟

وأمّا الثالثة: الّذي هو يمكن أن يكون موضع الثمرة ولكن الامتثال ليس رهن تعلّق الأمر، بل يكفي وجود الملاك والحسن الذاتي فيحصل الامتثال به، سواء أكانت المقدّمة واجبة أم لا.

فظهر أنّ وجوب المقدّمة لا تأثير له في مقام الامتثال في الموارد الثلاثة.

الثمرة السابعة: تصحيح العبادات الغيرية بالأمر الغيري

من ثمرات القول بوجوب المقدّمة تصحيح التقرّب ببعض العبادات الغيرية بالأمر الغيري، وذلك كالطهارات الثلاث إذا وقعت مقدّمة للصلاة، فالتقرّب كما يحصل بامتثال الأمر النفسي يحصل بامتثال الأمر الغيري، لأنّ الحركة لأجل امتثال الأمر الإلهي فيه تورث التقرب من غير فرق بين كون المحرك أمراً نفسياً أو غيرياً.

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 593
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست