responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 591

وعلى ضوء هذا فهناك نهي، أعني قوله: لا تغصب، وأمر كقولنا: تجب مقدّمة الصلاة.

ولكن لمّا كان عنوان المقدّمية، حيثية تعليلية لا تستقر الحرمة عليها، بل تكون الحيثية سبباً لتعلّق الحكم بمصداقها ـ أعني: الوضوء بالماء المغصوب ـ فتكون النتيجة لا تغصب وتوضّأ بالماء المغصوب فتكون المسألة من باب النهي في العبادات. لأنّ النسبة بين الموضوعين عموماً وخصوصاً مطلقاً.

يلاحظ عليه: بأنّ ما ذكره من أنّ المقدّمة حيثية تعليلية وليست موضوعاً للحكم وإن كان صحيحاً ولكن الموضوع لوجوب المقدّمة هو الوضوء بالماء فقط لا الوضوء بالماء المغصوب. وعليه تكون النسبة بين قولنا: لا تغصب وتوضّأ بالماء عموماً من وجه، فتصبح الثمرة صحيحة.

الثاني: الوجوب مختص بغير الحرام

قال الخراساني في «الكفاية»: ولا يكاد يلزم الاجتماع أصلاً لاختصاص الوجوب بغير المحرم في غير صورة الانحصار به، وفيها إمّا لا وجوب للمقدّمة لعدم وجوب ذي المقدّمة لأجل المزاحمة، وإمّا لا حرمة لها لذلك كما لا يخفى .[1]

أقول: ما ذكره صحيح فيما إذا كان الماء منحصراً بالماء المغصوب، إذ عندئذ إمّا أن يكون النهي مقدّماً فلا وجوب للوضوء، أو يكون الأمر مقدّماً


[1] الكفاية: 1 / 198 .
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 591
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست