responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 584

2. لاشك أنّ مريد المقدّمة لا يريدها إلاّ لغاية خاصة وهي الوصول إلى ذيها، وهذه الغاية وإن كانت متأخّرة وجوداً لكنّها متقدّمة على الإرادة في مقام التصوّر، فالإرادة تكون معلولة لها فهي بحكم الأمر الأوّل غير مقيدة بالعلّة الغائيّة لامتناع تقييد المتأخّر بالمتقدّم لكنّها ليست أوسع من العلّة الغائية فيكون المراد قهراً هو المقدّمة الّتي فيها الإيصال.

يلاحظ عليه: أوّلاً: أنّه لا مانع من تقييد المعلول بعلّته وما ذكره من المحذور إنّما يتم في المتأخّر زماناً والمعلول مع العلّة متزامنان وإن كان متأخّراً رتبة، والتأخّر الرتبي غير مانع من التقييد.

وثانياً: أنّ ما ذكره وإن كان صحيحاً إنّما الكلام أنّ الفاعل إذا أراد أن يظهر إرادته المضيقة ويضفي الإيجاب على المقدّمة المضيّقة بالذات لا محيص له إلاّ بتعليق الوجوب على المقدّمة الّتي توصل إلى الغاية لأجل أنّ التشريع على أساس القضايا الحقيقية فيرجع القول السادس إلى الخامس .

الأمر السابع: في ثمرات القول بوجوب المقدّمة

قد عرفت ثمرات القول بوجوب المقدّمة الموصلة وحان الكلام عن ثمرات القول بوجوب المقدّمة على وجه الإطلاق، وقد ذكروا ثمرات سبع وإليك دراستها:

1. اتّصاف المقدّمة بالوجوب الغيري

لو قلنا بوجوب المقدّمة أو بحرمتها تصبح مقدّمات الواجب واجبة

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 584
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست