responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 580

القول السادس: وجوب المقدّمة حال الإيصال

إنّ القائل بهذا لمّا لم يوفّق لدفع الإشكالات الموجّهة إلى القول الخامس اختار هذا الوجه، والفرق بينه وبين سابقه هو أنّ الإيصال فيه قيد للواجب على نحو يجب تحصيله، وأمّا على هذا القول فليس قيداً ولكن الواجب لا ينطبق إلاّ على المقيّد، كما هو الحال في القضايا الحينيّة نظير قولنا: «كل كاتب متحرك الأصابع حين هو كاتب» فالذيل ليس قيداً للحكم السابق ولكنه لا ينطبق إلاّ على الحالة الخاصّة وقد قُررّ بوجوه:

الأوّل : ما قرّره سيّد مشايخنا المحقّق البروجردي، وحاصل ما أفاده:

إنّ متعلّق الوجوب ذاتُ ما يوجد من المقدّمات مصداقاً للموصل، لا بوصف الموصلية. بمعنى أنّ الشارع رأى أنّ المقدّمات في الخارج على قسمين. قسم منها يوصل إلى ذيها و يترتّب هو عليها واقعاً، وقسم منها لا يوصل، فخصّ الوجوب بالقسم الأوّل ـ أعني: ما يكون بالحمل الشائع مصداقاً للموصل ـ و ليست الموصلية قيداً مأخوذاً في الواجب بنحو يجب تحصيله، بل هي عنوان مشير إلى ما هو واجب في الواقع، و إنّما خصّ الوجوب به لأنّ المقدّمة ليست مطلوبة في حدّ الذات، بل مطلوبيّتها لأجل ذيها، فيختصّ طلبُها بما هو ملازم للمطلوب بالذات.

ثمّ ردّه بأنّ ما ذكر من المقدّمة الموصلة ليس أمراً جديداً، بل هو نفس ما ذكره بعض القدماء من اختصاص الوجوب بالمقدّمة السببيّة، فإنّ المقدّمة

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 580
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست