responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 578

3. إذا كان ترك الصلاة واجباً ففعلها حرام بحكم الأمر الثالث.

4. النهي المتعلّق بالصلاة موجب للفساد بحكم الأمر الرابع .

فلو قلنا بوجوب مطلق المقدّمة وسلّمنا بالمقدّمات الأربع نخرج ببطلان الصلاة إذا ابتلى المكلف بالإزالة، لتمامية المقدّمات الأربع في المورد.

أمّا لو قلنا بوجوب المقدّمة الموصلة، تكون المقدّمة الأُولى غير صادقة، لأنّ ترك الضد مطلقاً ليس مقدّمة لفعل الضد الآخر إذ ربّما يمكن أن يترك الصلاة ولا يشتغل بالإزالة، بل المقدّمة ترك الضد الموصل إلى فعل الضد وهو صادق فيما لو أراد إزالة النجاسة، وأمّا إذا كان في نفسه صارف عن الإزالة فلا يكون ترك الصلاة مقدّمة لفعل الإزالة بشهادة أنّه لو تركها لا يشتغل بالإزالة، فإذا لم يكن الترك واجباً لعدم كونه موصلاً لا يكون فعل الصلاة حراماً، وبالتالي لو صلّى لا يكون باطلاً .

نظرية الشيخ في هذه الثمرة

ذهب الشيخ الأنصاري إلى عدم الثمرة على القول بالمقدّمة الموصلة، فالصلاة إمّا صحيحة على كلا المبنين وإمّا باطلة كذلك، ويتّضح ذلك بتقديم مقدّمة .

اختلفت أنظار المنطقيين في تعريف النقيض فقالوا:

1. نقيض كلّ شيء رفعه، وعلى ذلك فنقيض الإنسان هو «لا إنسان»

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 578
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست