responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 577

توصّل باجتيازها إلى إنقاذ الغريق، فلو لم يتمكّن في النهاية من الإنقاذ كانت باقية على حرمتها واقعاً، جائزة للمجتاز ظاهراً.

3. إذا قلنا بوجوب المقدّمة بقصد التوصّل لا تزول الحرمة إلاّ بقصد الإنقاذ.

4. إذا قلنا بعدم وجوب المقدّمة من رأس، يبقى الاجتياز على حرمته، ولا ترتفع الحرمة إلاّ بمقدار الضرورة، وهوما يتمكّن به من الإتيان بالواجب .

الثمرة الثانية:

هذه الثمرة هي عبارة عن صحّة الصلاة الّتي هي (المهم) إذا ابتليت (بالأهم) أي الإزالة، فتصح على القول بوجوب المقدّمة الموصلة وتفسد على القول بوجوب مطلق المقدّمة. والثمرة مبنية على أُمور أربعة:

1. ترك الضد مقدّمة لفعل الضد الآخر.

2. مقدّمة الواجب واجبة.

3. انّ الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضدّه العام، وهو النقيض .

4. انّ هذا النهي موجب لفساد العبادة.

وعندئذ يقال:

1. ترك الصلاة مقدّمة للإزالة بحكم الأمر الأوّل.

2. ترك الصلاة واجب بحكم الأمر الثاني، أي الملازمة بين وجوب المقدّمة وذيها.

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 577
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست