responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 575

ويمكن أن يجاب أيضاً بأنّ وصف الإيصال ليس جزءاً خارجياً للمقدّمة بحيث تكون المقدّمة في الخارج مركبة من شيئين أحدهما ذات المقدّمة والآخر عنوان الموصلية، بل المقدّمة في الخارج شيء واحد وأمّا الإيصال فهو ما يجب على المكلّف إيجاد ذلك الوصف بإيقاع ذي المقدّمة بعدها. وبذلك يُعلم أنّ الوضوء ليس مقدّمة للمقدّمة (الوضوء الموصل) حتّى يجب أن يكون هو أيضاً موصلاً، بل المقدّمة هي الوضوء لكن يجب على المكلّف وصفها بالإيصال بجعلها في مسير ذيها.

الإشكال السادس: اختصاص الوجوب بالعلل التوليدية

لو كان الملاك مطلق التوقّف فهو موجود في الموصلة وغيرها، ولو كان الملاك خصوص ما يستحيل انفكاكه عن الواجب في الخارج فيختصّ الوجوب بالعلل التوليدية كالإلقاء بالنسبة إلى الإحراق، ولا يعم العلل الاعدادية كالشرط والمعد والسبب، فإنّ كل واحد منها مقدّمة، ولكن لا يستحيل انفكاك كل واحد منها عن الواجب .[1]

يلاحظ عليه: بأنّ منشأ الإشكال تفسير الموصلة بالعلّة التامة، ولذلك خصّها بالعلل التوليدية، وقد عرفت أنّ المراد بها ما يقع في مسير ذي المقدّمة وطريقه، وهو يصدق على كل جزء من أجزاء المقدّمة من الشرط والمعد، فكل منها على قسمين: موصل، أي واقع ـ ثبوتاً ـ في طريق المقصود; وغير موصل، أي ليس واقعاً في طريق المقصود .


[1] أجود التقريرات: 1 / 239 .
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 575
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست