responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 573

الإشكال الرابع: لزوم الدور

وقد قرّر الدور بوجهين:

الأوّل: أنّ وجود ذي المقدّمة يتوقّف على وجود المقدّمة، ولو قلنا بقيدية الإيصال لتوقّف جزء المقدّمة على وجود ذيها.

يلاحظ عليه: أنّ ملاك التوقّف في جانب ذي المقدّمة هو الوجود، وفي جانب المقدّمة هو الوصف. فالصلاة بوجودها متوقّفة على الوضوء، ولكن الوضوء في وصفه (الإيصال) متوقّف على الصلاة.

الثاني: وهو ما قرّره المحقّق النائيني وهو أنّ قيد الإيصال يرجع إلى اعتبار كون الواجب النفسي قيداً للواجب الغيري، فيلزم أن يكون الواجب النفسي مقدّمة للمقدّمة، وواجباً بوجوب ناش من وجوبها، وهو يستلزم الدور، فإنّ وجوب المقدّمة إنّما نشأ من وجوب ذي المقدّمة، ولو ترشَّح وجوب من وجوبها على ذي المقدّمة للزم الدور.[1]

يلاحظ عليه: أوّلاً: أنّ الإيصال ليس بمعنى ضم ذي المقدّمة إلى المقدّمة حتّى يتعلّق الوجوب الغيري بالواجب النفسي، بل بمعنى كونها واقعة في مسير ذيها وأنّه يجب على المكلّف إيجاد ذلك الوصف بالصلاة بعدها.

وثانياً: أنّ لازم ما ذكره هو اجتماع المثلين لا الدور، لأنّ الواجب


[1] أجود التقريرات: 1 / 208 .
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 573
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست