responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 558

تقريب للمحقّق الاصفهاني

ثم إنّ المحقّق الاصفهاني استدلّ على مقالة الشيخ بالبيان التالي، وبناه على مقدّمتين:

الأُولى: انّ الحيثيات التعليلية في الأحكام العقلية راجعة إلى الحيثيات التقييدية، فإذا كانت مطلوبية المقدّمة لا لذاتها بل لحيثية مقدّمتيها والتوصّل بها، فالمطلوب الجدّي، والموضوع الحقيقي للحكم العقلي هو نفس التوصّل.

الثانية: انّ الشيء لايقع على صفة الوجوب ومصداقاً للواجب بما هو واجب، إلاّ إذا أُتي به عن قصد وعمد حتّى في التوصليات، لأنّ البعث ـ توصّلياً كان أم تعبّدياً ـ لا يتعلّق إلاّ بالفعل الاختياري، فالغسل الصادر بلا اختيار، وإن كان مطابقاً لذات الواجب ومحصّلاً لغرضه، ولكنّه لا يقع على صفة الوجوب ومصداقاً للواجب بما هو واجب.

ثم استنتج من هاتين المقدّمتين أنّ اعتبار قصد التوصّل في وقوع المقدّمة على صفة الوجوب مطلقاً، وذلك من جهة أنّ المطلوب الحقيقي بحكم العقل هو التوصّل حسب المقدّمة الأُولى، ومن جهة أنّه ما لم يقع الواجب على وجهه المتعلّق به الوجوب وهو كونه عن قصد وعمد، لا يقع مصداقاً للواجب حسب المقدّمة الثانية .[1]


[1] نهاية الدراية: 1 / 204 ـ 205.
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 558
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست