نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 553
القول الأوّل: وجوب مطلق المقدّمة
ودليله أنّ الملاك لوجوب المقدّمة هو كون ذيها متوقّفاً عليها.
وبعبارة أُخرى: أنّ رفع الاستحالة رهن المقدّمة. وهذا الملاك موجود في عامة أقسام المقدّمة. وهذا القول هو خيرة المحقّق الخراساني، ويعلم حاله بدراسة بقية الأقوال.
القول الثاني: وجوب المقدّمة حين إرادة ذيها
الظاهر من كلام صاحب المعالم في مبحث الضد أنّ المقدّمة إنّما تجب حين إرادة ذيها ، وعبارته في المعالم ظاهرة في ذلك.
وإنّما التجأ إلى ذلك لتصحيح الصلاة إذا صلاها مع الابتلاء بالضد الأهم .
توضيح ذلك: أنّ الخصم أفتى في ضوء الأصلين التاليين ببطلان الصلاة المبتلاة بالأهم والأصلان هما:
أ. ترك الضد (الصلاة) مقدّمة لفعل الضد (الإزالة).
ب. إذا كان ترك الشيء واجباً فيصبح فعله حراماً.
فالنتيجة: أنّ فعل الصلاة حرام وهو يلازم البطلان، إلاّ أنّ صاحب المعالم [1] لأجل تصحيح الصلاة التجأ إلى القول بأنّ المقدّمة تجب حين