responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 551

الأمر الخامس [1]: وجوب المقدّمة تابع لوجوب ذيها إطلاقاً واشتراطاً

قبل الخوض في المقصود نشير إلى نكتة وهي:

إنّ هنا بحثين:

أ. تبعية وجوب المقدّمة إطلاقاً واشتراطاً لوجوب ذيها كذلك .

ب. ما هو الواجب من المقدّمة؟

وقد أدغم المحقّق الخراساني البحثين في بحث واحد، إلاّ أنّ الأفضل التفريق بينهما، ولذلك نخص الأمر الخامس بالبحث الأوّل، فنقول:

إذا كان وجوب ذي المقدّمة ـ كوجوب الصلاة ـ مشروطاً بالزوال فيجب أن يكون وجوب المقدّمة ـ كالطهارة ـ مشروطاً به، فكما لا تجب الصلاة قبل الظهر لا تجب الطهارة قبله أيضاً .

وإذا كان وجوب ذي المقدّمة مطلقاً بالنسبة إلى شيء كوجوب الصلاة بالنسبة إلى إقامتها جماعة، فهكذا وجوب المقدّمة ـ كالطهارة ـ مطلق بالنسبة إليه، فكما تجب الصلاة مطلقاً جماعة كانت أو فرادى فهكذا تجب الطهارة كذلك .

والدليل على ذلك هو الأصل المسلم في بابه من أنّ الأفعال الاختيارية


[1] كان الأمر الأوّل متعلّقاً بتحرير محل النزاع، والثاني ببيان كون المسألة عقلية أو أُصولية، والثالث في تقسيمات المقدّمة، والرابع في تقسيم الواجب إلى مطلق ومشروط الخ وهذا هو الأمر الخامس .
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 551
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست