responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 547

وعلى ذلك فلا شبهة في انقسام الواجب الغيري إليهما واتّصافه بالأصالة والتبعية حيث يكون متعلّقاً للإرادة على حدة، عند الالتفات إليه بما هو مقدّمة وأُخرى لا يكون متعلّقاً لها كذلك عند عدم الالتفات إليه كذلك، فإنّه يكون لا محالة مراداً تبعاً لإرادة ذي المقدّمة على الملازمة كما لا شبهة في اتّصاف النفسي أيضاً بالأصالة ولكنّه لا يتّصف بالتبعية ضرورة أنّه لا يكاد يتعلّق به الطلب النفسي ما لم يكن فيه المصلحة النفسية، ومعها يتعلّق الطلب به مستقلاً ولو لم يكن هنا شيء آخر مطلوب أصلاً .[1]

يلاحظ عليه: أنّه يجب على المحقّق الخراساني رفع اليد عن إحدى القضيتين التاليتين:

أ. اختصاص النفسي بالأصلي.

ب. انقسام الغيري إلى الأصلي والتبعي.

أما الأوّل: فإن أراد من تعلّق الإرادة الاستقلالية بالشيء الالتفات إليه تفصيلاً فتتعلّق إرادته به، فعندئذ يمكن تقسيم النفسي إلى الأصلي والتبعي، وهذا كما إذا أشرف ابن المولى على الغرق والتفت إليه العبد دون المولى، فإنقاذ الولد واجب نفسي وفي الوقت نفسه تبعي لا أصلي لعدم الالتفات إليه على وجه التفصيل حتّى تتعلّق به الإرادة التفصيلية، بل تعلّقت به إرادته الإجمالية في ضميره بحفظ ما يتعلّق بالمولى من النفس والنفيس فيصير إنقاذ الولد نفسياً تبعياً.


[1] كفاية الأُصول: 1 / 194 .
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 547
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست