responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 537

سواء أُتي بها عبادة أم لا، فإذاً يلزم الدور، وذلك لأنّ الأمر المقدّمي لا يتعلّق إلاّ بما هو مقدّمة والمفروض أنّ مقدّميته (صيرورته) عبادة متوقّفة على تعلّق الأمر الغيري وقصده فتكون النتيجة أنّ تعلّق الأمر الغيري موقوف على وجود الموضوع منفكاً عن الأمر مع أنّ بعض أجزاء الموضوع (العبادية) متوقّف على الأمر الغيري.

دراسة الإشكالات الأربعة

أمّا الأوّل فجوابه واضح لما قلنا إنّه لو كان ترتّب الثواب من باب التفضّل فلا مانع من تفضّله سبحانه في هذا المورد بأن يثيب المتطهّر بإحدى الطهارات الثلاث. وأمّا لو كان بالاستحقاق فقد قلنا بأنّ ملاك المثوبة هو طاعة الأمر، والمفروض أنّ الآتي بالطهارات الثلاث يأتي بها بقصد أمرها ولا فرق في طاعة الأمر بين كونه نفسياً أو غيرياً كما مرّ توضيحه.

بقي الكلام في الإشكالات الثلاثة.

الجواب عن الإشكالات الثلاثة

الأوّل: ما أفاده السيد الأُستاذ ـ وهو أيضاً أحد محتملي كلام المحقّق الخراساني ـ وحاصله:

أنّ ملاك العبادية في الأُمور التعبدية ليس هو الأمر المتعلّق بها، بل مناطها صلاحية الشيء للتعبد أوّلاً، وإتيانه للتقرّب به إليه (سبحانه) ثانياً، وعلى ذلك استقر ارتكاز المتشرعة فإنهم يقصدون التقرّب إليه تعالى بإتيان

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 537
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست