responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 504

ومقدّمات الحكمة، غاية الأمر أنّها تارة تقتضي العموم الشمولي وأُخرى البدلي كما ربّما تقتضي التعيين أحياناً كما لا يخفى، وترجيح عموم العام على إطلاق المطلق إنّما هو لأجل كون دلالته بالوضع لا لكونه شمولياً بخلاف المطلق فإنّه بالحكمة فيكون العام أظهر منه فيقدم عليه .[1]

وحاصله: أنّ الشيخ زعم أنّ ملاك التقديم كون المفاد شمولياً فيقدّم على البدلي، بل الميزان قوة الدلالة ، سواء أكان في جانب الشمولي أم جانب البدلي.

ولذلك لو كان الدليل الدال على البدلي هو اللفظ والدال على الشمولي هو الإطلاق فيقدم الأوّل على الثاني، كما إذا قال: أكرم أي واحد من العلماء، ثم قال: ولا تكرم فاسقاً، فيقدّم الأوّل على الثاني ـ في مورد الاجتماع ـ أعني: العالم الفاسق.

وأمّا المقام فبما أنّ الشمولية والبدلية من المداليل العقلية لافتراض كونهما مستفادين من الإطلاق وسكوت المتكلّم عن القيد، فلا وجه لحفظ أحدهما وتقييد الآخر. إذا كان القيد صالحاً للرجوع إليهما.

الوجه الثاني: تقييد الهيئة يوجب تقييد المادة ولا عكس

إذا فرض أنّ المولى قال: أكرم زيداً إن جاءك يوم الجمعة، فلو فرضنا أنّ القيد يرجع إلى الوجوب الّذي هو مفاد الهيئة، فبما أنّه لا وجوب قبل مجيء يوم الجمعة، يكون الواجب مقيداً بنفس الشرط أيضاً بمعنى أنّه يكون


[1] الكفاية: 1 / 169 .
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 504
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست