responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 502

دوران الأمر بين تقييد الهيئة أو المادة

قد سبق منّا أنّ هناك مسائل ثلاث، أعني:

1. هل الوجوب في الواجب المشروط فعلي أو إنشائي ؟

2. إذا كان الوجوب إنشائياً فما فائدته؟

3. إذا دار الأمر بين رجوع القيد إلى الهيئة أو إلى المادة، فما هو المرجع؟

وقد بحثنا المسألتين الأُوليين قبل دراسة تقسيم الواجب إلى منجز ومعلق. وأخّرنا البحث عن المسألة الثالثة إلى المقام.

والمسألة لا تخلو من ثمرة عملية إذ لو كان القيد اختيارياً ورجع إلى الهيئة لما وجب تحصيله كالاستطاعة، ولو رجع إلى المادة يجب تحصيله كالوضوء والغسل.

ثم إنّ عقد هذا البحث يصح ممّن يرى تقييد كل من الهيئة والمادة أمراً ممكناً وأما مَنْ يقول بامتناع تقييد مفاد الهيئة كالشيخ الأنصاري فليس له عقد هذا البحث إلاّ إذا كان البحث افتراضياً.

ثم إنّ مورد هذه المسألة فيما إذا ورد القيد في كلام منفصل ودار الأمر بين الرجوع إلى أحد الأمرين لا ما إذا كان القيد متصلاً، إذ عندئذ يكون الكلام مجملاً شأن كل كلام محتفّ بما يصلح للقرينية لكل من الإطلاقين.

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 502
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست